البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

صحة ودواء

منح شركات الأدوية مهلة لقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية

مصانع الأدوية
مصانع الأدوية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 196 "تابع"، في 3 سبتمبر 2025، قرار هيئة الدواء المصرية، رقم 519 لسنة 2025، بشأن منح مصانع الأدوية وشركات التوزيع والمستودعات والمخازن – حسب الأحوال - مهلة حتى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 للقيام بمتابعـة قبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 بشأن تنقية سوق الدواء من جميع الأدوية منتهية الصلاحية؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظم المكاتب العلمية.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 505 لسنة 2021 بشأن اشتراطات قيد الشركات بسجل شركات التصنيع لدى الغير؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 146 لسنة 2022 بشأن قواعد نظام الإنذار السريع و والحظر للمستحضرات الطبية والحيوية؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم "1" بتاريخ 20-7-2020؛ وعلى الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية، نقابة الصيادلة، والغرفة التجارية، والشعب المختصة، والضوابط ذات الصلة بتاريخ 26-12-2024.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 389 لسنة 2025 بشأن منح مهلة أخيرة ونهائية واستثنائية لسحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبيــة والحيوية فى الأسواق حفاظا على صحة المواطنين وتحقيقا للأمن الدوائي المصرى.

"المادة الأولي"

تمنح مصانع الأدوية وشركات التوزيع والمستودعات والمخازن – حسب الأحوال - مهلة حتى يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 للقيام بمتابعـة قبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها أو قامت بتوزيعها وكذا تسوية التعويض عنها، على أن يكن رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية محل رئيس الإدارة المركزية للعمليات في كل ما ورد بالقرار رقم 47 لسنة 2025 المشار إليه من مهام واختصاصات.

وذلك كله وفقًا للآليات والضوابط المحددة بالقرار رقم 47 لسنة 2025.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك