فيديو
إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لـ13 قرية فى 3 محافظات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 185، الصادر في 21 أغسطس سنة 2025، قرار محافظة الشرقية، رقم 447 لسنة 2025، بشأن تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية ميت أبو على.
مادة أولى –
يعدل المخطط التفصيلي المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 لقرية ميت أبو على – الوحدة المحلية بالعصلوجى - مركز الزقازيق فيما تضمنه من مرور شارع بقطعة الأرض الخاصة بالمواطنين علاء عبد الواحد جودة – هاني عبد الواحد جودة بناحية قرية ميت أبو على التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجى – مركز الزقازيق ، وذلك برفع الشارع المار بقطعة الأرض المذكورة طبقًا للطبيعة لعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية –
لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوي الشأن.
مادة ثالثة –
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة –
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
إعتماد بالمخطط التفصيلى لـ"11" قرية
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 185، الصادر في 21 أغسطس سنة 2025، قرار محافظة الدقهلية، رقم 157 لسنة 2025، بشأن إعتماد بالمخطط التفصيلى لـ"11" قرية.
مادة 1 –
يعتمد المخطط التفصيلى لعدد "11" قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى:
1- قرية "الأورمان - الزريقي - شبراهور - كفر الروضة – طنبارة - سعد الدين" التابعة للوحدة المحلية بقرية شبراهور.
2- قرية "كفر شبراهور" التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غراب.
3- - قرية "المخزن - ميت غريطة - التمد الحجر – الزهايرة" التابعة للوحدة المحلية بميت غريطة.
إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد القرية سد خمیس
وايضا نشرت الوقائع المصرية، في العدد 185، الصادر في 21 أغسطس سنة 2025، قرار محافظة كفر الشيخ، رقم 6920 لسنة 2025، بتاريخ 26-3-2025، بشأن إعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية سد خمیس.
المادة الأولى –
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد القرية سد خمیس التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس – مركز سيدى سالم بتغيير استخدام مر سكني إلى تجارى بجوار موقف سيدى سالم – سد خمیس - بناءً على الطلب المقدم من المواطن محمد محمد نبيه محمود عمرو مفوضًا عن الموارد المائية بالمعاملة رقم "1156240134910" بتاريخ 4-12-2024.
المادة الثانية –
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
المادة الثالثة –
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرارات:





