البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

تعديل المخطط التفصيلي لمشروع شركة مشارق للاستثمار العقارى بالقاهرة الجديدة

وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 179، بتاريخ 14 أغسطس 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1569 لسنة 2024، بتاريخ 28-12-2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم "1" بمساحة 810097.17م2 بما يعادل 192.88 فدان - التجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقارى "ش.م.م" لإقامة مشروع "أنشطة مختلطة" والصادر لها القرار الوزارى رقم "1186" بتاريخ 20-12-2021.

ماده "1": 

يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم "1" بمساحة 810097.17م2 بما يعادل 192.88 فدان - التجمع الثالث - مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مشارق للاستثمار العقارى "ش.م.م" لإقامة مشروع "أنشطة مختلطة" والصادر لها القرار الوزارى رقم "1186" بتاريخ 20-12-2021، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 29-11-2021 وملحقه المبرم بتاريخ 19-4-2023 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم "180 لسنة 2023" والقرار رقم "191 لسنة 2024" بمنح بعض الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بالشروط والضوابط الواردة تفصيلا بالقرار. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.

مادة "5":

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطنى الوحدات في المشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.

مادة "6": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض واستشارى المشروع بمسئوليتهما عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدمة منهما وتحملهما وحدهما أية تبعيات لذلك.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك