تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 164، بتاريخ 28 يولية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1161 لسنة 2024، بتاريخ 19-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت.
مادة 1 –
يستبدل بنصوص المادة "3/ و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "5 / 2"من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" والمواد "8 / 2، 9 / 2، 14 مكرراً 1 / 3" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة "3" - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
"و" - أجر الاشتراك:
هو "20%" من الأجر الأساسي في تاريخ الانضمام للصندوق بحد أدنى 175 جنيها وحد أقصى 500 جنيه بالنسبة للأعضاء الجدد أو الأجر الأساسي بقيمته في 1-12-1998 بالنسبة للأعضاء المؤسسين على أن يتزايد هذا الأجر بواقع "5%" سنويًا "لكافة الأعضاء" اعتبارا من 1-1-2000 أو بعد مرور عام من تاريخ الانضمام للأعضاء الجدد ، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – "شروط العضوية والاشتراكات":
مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:
"2" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالي:
وفيما يلي نص القرار:







