تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات

الإثنين 28 يوليه 2025 - 10:14 ص
‭ ‬المصدر‭ - ‬خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 164، بتاريخ 28 يولية 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1161 لسنة 2024، بتاريخ 19-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بروميتيون للإطارات إيجيبت.

مادة 1 – 

يستبدل بنصوص المادة "3/ و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "5 / 2"من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" والمواد "8 / 2، 9 / 2، 14 مكرراً 1 / 3" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة "3" - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"و" - أجر الاشتراك:

هو "20%" من الأجر الأساسي في تاريخ الانضمام للصندوق بحد أدنى 175 جنيها وحد أقصى 500 جنيه بالنسبة للأعضاء الجدد أو الأجر الأساسي بقيمته في 1-12-1998 بالنسبة للأعضاء المؤسسين على أن يتزايد هذا الأجر بواقع "5%" سنويًا "لكافة الأعضاء" اعتبارا من 1-1-2000 أو بعد مرور عام من تاريخ الانضمام للأعضاء الجدد ، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثانى – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية:

"2" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار: