بنوك
«المركزي» يوافق على تعديل النظام الأساسي وزيادة رأس مال البنك الزراعي المصري

نشرت الوقائع المصرية في العدد 137 تابع "أ"، بتاريخ 23 يونيو 2025، قرار البنك المركزى المصرى، أمانة مجلس الإدارة، قرار لجنة الإدارة العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 15-6-2025، بشأن طلب البنك الزراعى المصرى تعديل عدد "22" مادة من النظام الأساسى للبنك.
«الموافقة على أن يستبدل بنص المواد أرقام "1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 11 ، 12، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 28 ، 29 ، 34" من النظام الأساسى للبنك الزراعى المصرى النص الوارد بالصياغة النهائية بالجدول المرفق».
البنك الزراعى المصرى
مشروع تعديل عدد "22" مادة من النظام الأساسى للبنك
المادة "1"
تأسس البنك الزراعى المصرى «شركة مساهمة مصرية»، بمقتضى المرسوم الملكى رقم 50 لسنة 1930 الصادر فى 18 نوفمبر 1930 والمرسوم الملكى الصادر بتاريخ 25 يوليه 1931 بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء بنك زراعى تحت مسمى بنك التسليف الزراعى المصرى ، وبمقتضى القانون رقم 139 لسنة 1948 تعدل مسمى البنك ليصبح بنك التسليف الزراعى والتعاوني.
وبصدور القانون رقم 105 لسنة 1964 تحول المركز الرئيسى للبنك إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وتحولت فروعه إلى بنوك للائتمان الزراعى والتعاونى فى شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.
وبصدور القانون رقم 117 لسنة 1976 تحولت المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى الى هيئة عامة قابضة تحت مسمى «البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى» وتبعت للهيئة بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات.
وبصدور القانون رقم 84 لسنة 2016 تم تحويل البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى من هيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام تحت مسمى «البنك الزراعى المصرى» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة على أن يدمج فيه كل من بنكى التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى والوجه القبلى وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
وبصدور القانون رقم 170 لسنة 2023، أصبح البنك الزراعى بنك مملوك أسهمه بالكامل للدولة فى شكل شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما فى ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصري.
المادة "3"
غرض البنك: القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:
"أ" قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الأجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها.
"ب" توفير التمويل اللازم لكافة أنواع الأنشطة بما فى ذلك أنشطة التنمية الزراعية والريفية والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية.
"ج" إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الإكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن.
"د" تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
"هـ" إصدار الكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج.
"و" شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
"ز" استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال.
"ح" مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه من المخاطر "مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع"، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى.
"ط" أعمال الخزائن.
"ى" القيام بوظائف أمناء الإستثمار نيابة عن الغير.
"ك" تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
"ل" مباشرة أعمال الصرف الأجنبى.
"م" مباشرة نشاط صناديق الإستثمار والتمويل العقارى والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.
"ن" إصدار خطابات الضمان.
"ف" القيام بمزاولة العمل المصرفى وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فى فروع البنك للمعاملات الإسلامية.
"ق" مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالإشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك، أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول اعمالا شبيهه لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة بنوع الغرض الذى يباشره البنك، ووفقًا للقواعد والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزى المصرى.
المادة "4"
المركز الرئيسى للبنك وموطنه القانونى 1 ميدان نادى الصيد الدقى - محافظة الجيزة - جمهورية مصر العربية.
على أن يكون موقع ممارسة نشاط البنك فى جميع انحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا او وكالات فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها، وكذلك يجوز أن ينشئ مكاتب تمثيل خارج جمهورية مصر العربية.
المادة "6"
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 15.000.000.000 جنيه مصرى "فقط خمسة عشر مليار جنيه مصرى" كما حدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 5.000.000.000 جنيه مصرى "فقط خمسة مليارات جنيه مصرى" مدفوعًا بالكامل، موزعًا على 1.250.000.000 سهم "مليار ومئتان وخمسون مليون سهم" مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم أربعة جنيهات مصرية.
وفيما يلي نص القرار:










