البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 مكرر "ب"، بتاريخ 27 مايو 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 83 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

"المادة الأولى"

تستبدل عبارة الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. 

كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الرابعة":

تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووساط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

"المادة الثانية"

تضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليـه مـادتان جديدتان برقمي "الرابعة مكرراً، الرابعة مكررا 1"، نصهما الآتى:

"المادة الرابعة مكررا"

فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخدامها، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية للأنفاق وأصولها. وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريـق أى من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، ويكون لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفي جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة.

ويدخل في حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت والخطوط والوسائط مـــــن محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ، التي تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل.

"المادة الرابعة مكررا 1":

يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكــام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى .

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك