البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط قطاع الحماية المجتمعية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 130، بتاريخ 11 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2569 لسنة 2023، بتاريخ 17-10-2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط قطاع الحماية المجتمعية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 105 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط قطاع الحماية المجتمعية لضباط مصلحة السجون برقم "338"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وأضافت، أنه القرار جاء بناءاً علي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 857 لسنة 2022 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التكافل الاجتماعي الضباط قطاع الحماية المجتمعية"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 17-6-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-7-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-9-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11-10-2023.

مادة 1 - أولاً – يستبدل بنصوص المادة "الثامنة" من الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية والبندين "أولاً" / 1/1،2، ثانيًا من المادة التاسعة" من الباب الثالث "المزايا التأمينية" النصوص التالية :
الباب الثاني – "الاشتراكات وشروط العضوية"

المادة "الثامنة": أولا - - رسم الانضمام:

يُحدد رسم الانضمام وفقا لرتبة العضو عند الانضمام طبقا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك