البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 129، بتاريخ 10 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 952 لسنة 2024، بتاريخ 28-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 49 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق دعم الغزل والمنسوجات القطنية برقم "506"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 6-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-9-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 22-4-2024.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص البند "هـ" من المادة "3" من الباب الأول "بيانات عامة" والبند "4" من المادة "4" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراك" والمادتين "8، 9" والبنود "3، 5، 6" من المادة "14" من الباب الثالـث "المزايا التأمينية والاجتماعية" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3 - في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"هـ" أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2012 متضماً كافة العلاوات الخاصة التي ضمها حتى هذا التاريخ ومضافاً إليه العلاوات الدورية والترقية بما لا يجاوز "6%" سنويًا ابتداء من 1-1-2013 ومضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين خلال السنوات من "2008 حتى 2011" كل في تاريخ ضمها ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك