البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

 مجلس الشيوخ - صورة
مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم "84" لسنة 2017.

كان رئيس مجلس الشيوخ أحال في الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري، مشروع قانون مقدم من الحكومة – والمحال من مجلس النواب – بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم "84" لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه.

ويهدف مشروع القانون، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم "84" لسنة 2017 بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.

كما يهدف إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

◄ تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

"المادة الأولى":
تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم "84" لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتسريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة "1" التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالًا للمادة "1" من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1-3-2016 وحتى 31-12-2016 التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من 1-3-2016، وحتى نهاية تنفيذ العقد ما لم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ما لم يكن التأخير بسبب المتعاقد.

وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ماتم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات– الملغي- الصادر بالقانون رقم "89" لسنة 1998، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم "182" لسنة 2018.

"المادة الثانية":
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي نهاية الجلسة قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد مرة آخرى في الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر المقبل.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك