البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«المالية» تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 99 تابع "أ"، بتاريخ 28 أبريل 2022، قرار وزارة المالية رقم 188 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021.

وتنص المادة الأولى على: أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 مادة جديدة برقم "23 مکررا" نصها الآتي:

"في تطبيق حكم المادة "24" من القانون تلتزم المصلحة بإجراء حصر دوري لموظفيها الذين انتهت خدمتهم لأي سبب من الأسباب وتدون بياناتهم والوظائف التي كانوا يشغلونها وجهات عملهم قبل انتهاء خدمتهم بسجل يعد لهذا الغرض، ويتم تحديثه دوريا، ونشره وتعميمه على جميع وحدات المصلحة بكافة وسائل النشر المتاحة لحظر تعاملهم معهم سواء كان ذلك بأنفسهم أو عن طريق وكيل لهم في أي من الملفات الضريبية التي سبق لهم الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة، أو كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من الممولين أو المسجلين أو المكلفين بشأن هذه الملفات الضريبية، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم ويتحمل المخالف المسئولية التأديبية.

وعلى موظفي المصلحة الوارد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الإفصاح كتابة للمصلحة عند كل تعامل عن مدى تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة "24" من القانون، والا امتنعت المصلحة عن التعامل معهم في هذه الحالة".

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك