أخبار مصر
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الثلاثاء 02 مارس 2021 - 04:00 م

الدكتور محمد معيط وزير المالية
طباعة
almasdar.com/105384
نشرت الوقائع المصرية في العدد 47 تابع (أ)، بتاريخ 27 فبراير، قرار وزارة المالية رقم 93 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
ويستبدل بنص البند 2 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الأتى "على أن يحدد ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع انواعا المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع 15 قرش للطابع الواحد" ، وذلك بدلا من 10 قروش للطابع الواحد.
وفيما يلى نص القرار:

طباعة
almasdar.com/105497
التعليقات