البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

هيئة "الاستثمار" تصدر ضوابط التعامل مع الرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة

محسن عادل رئيس الهيئة
محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 205 لسنة 2018، الخاص بتنظيم المسئولية عن حالات العجز او الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج الى المناطق الحرة، والذى جاء نصه كالتالى:

بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، وعلى لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 2365 لسنة 2004، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 8/1/2018 باعتماد الضوابط الخاصة بالتعامل مع الرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.

قرر:

المادة الأولى:

يتم التعامل مع حالات العجز أو الزيادة فى الرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة على النحو الآتى:

أولاً: تكون النسبة المقبولة للتجاوز عن العجز أو الزيادة بالنسبة للرسائل المشار اليها فى حدود 10 % من مقدار الرسالة.

ثانياً: يتبع بالنسبة لتنظيم المسئولية عن حالات النقص أو الإجراءات الاتية:

1 – رسائل واردة بحالة ظاهرية سليمة:

فى حالة إقرار جمرك الوصول «بالموانئ» على طلب الإرسال المصاحب للرسالة بسلامة أختام الحاويات والسيل الملاحى فإن العجز أو الزيادة المتفقة مع الغرض الذى يسفر عنه معاينة اللجنة الثلاثية للرسالة بمقر المشروع بالمنطقة الحرة يعتبر عجز أو زيادة من المورد وعليه تنقضى المسئولية عن صاحب المشروع.

2 - رسائل واردة بحالة ظاهرية غير سليمة:

فى حالة وصول البضائع فى جمرك الوصول بحالة ظاهرية غير سليمة يتم كشفها ومعاينتها بالدائرة الجمركية وتنقل إلى المنطقة الحرة، ويبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بحالات العجز أو الزيادة عما أدرج بقائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها والتى يتم توضيحها على طلب الارسال أو شهادة الترانزيت بمعرفة جمرك الوصول وعليه يتم تحديد المسئولية عن العجز أو الزيادة طبقا للاتى:

عجز أو زيادة مبررة لها مستندات «فاتورة أو منافستو الشحن أو إذن التسليم الملاحى» ومتفقة مع النشاط ويتم الإفراج برسم المنطقة الحرة مع الإعفاء من الغرامة الجمركية للحالتين.

عجز أو زيادة غير مبررة ومتفقة مع النشاط فى حدود نسب التسامح 10 % ويتم الإفراج برسم المنطقة الحرة مع الإعفاء من الغرامة الجمركية.

ج- عجز أو زيادة غير مبررة ومتفقة مع النشاط وتتجاوز نسب التسامح، ويتم الإفراج برسم المنطقة الحرة وتطبق الإجراءات الخاصة بالغرامات.

ثالثاً: فى جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الزيادة غير المتفقة مع النشاط سواء كانت مبررة أو غير مبررة، ويتم اتخاذ الإجراءات الجمركية المعتادة فى شأنها برسم الوارد والغرامات طبقاً لاحكام قانون الجمارك المشار إليه.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك