البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية - صورة أرشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 "تابع"، بتاريخ 21 سبتمبر 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 178 لسنة 2023 بتاريخ 30-8-2023.

المادة الأولى

يستبدل بتعريف عضو مجلس الادارة المستقل الوارد بالبند "1-1 - 1" من قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "100" لسنة 2020، التعريف الآتى:

عضو مجلس الإدارة المستقل: هو عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من ذوى الخبرة الذي لا تربطه بالشركة أوبأي من  أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي رابطـة عمـــل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.

وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل على وجـه الأخـص في الحالات الآتية:

1- إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمــل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لهـا خــلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

2- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غيـر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بنـاء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية.

3- إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكا لـه أو موظفـا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

4- اذا بلغت ملكيته كشخص طبيعي سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز "1%"

ويقصد بالمجموعة المرتبطة: كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق علي التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.

5- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ست سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو فى إحدى الشركات التابعة لهـا الـتي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن "51%" من أسهمها وبشرط موافقة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك