البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتعديل إقامة الأجانب فى مصر

وزارة الداخلية -
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 208 "تابع"، بتاريخ 19 سبتمبر 2023، قرار وزارة الداخلية رقم 1888 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023؛ 

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات؛ 

وعلى قرار الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر تصرف لبعض فئات من الأجانب؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1777 لسنة 2023 في شأن قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023؛

قرر:

"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة "4"، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة "5" من القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، النصان التاليان:

المادة "4":

"يمنح الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عشر سنوات طبقاً للنموذج رقم "3" المرفق، ويمنح الأجنبى من ذوى الإقامة العادية كارت إقامة صالحًا لمدة خمس سنوات طبقاً للنموذج رقم "4" المرفق.

وإذا كان الأجنبي من ذوى الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر سار طوال مدة الإقامة المرخص له بها، على أن يؤدى عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسماً قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة".

المادة "5- فقرتان ثانية وثالثة":

فقرة ثانية:
"فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حـصوله علـى أيهمـا؛ يمنح كارت إقامة طبقا للنموذج رقم "5" المرفق ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له".

فقرة ثالثة:
"ويؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة".

"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك