البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بمطالبة الأجانب المقيمين بصورة غير رسمية بتقنين أوضاعهم

وزارة الداخلية -
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 203 تابع، بتاريخ 13 سبتمبر 2023، قرار وزارة الداخلية رقم 1777 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات وضوابط تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ 

وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بشأن إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛

وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ 

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019 بشأن تحديد الرسوم التي يحصلها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛

قـرر:

"المادة الأولى"

يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضى المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض تجديدها؛ مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الإقامة - غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنـوك العاملة فى مصر أو شركات الصرافة المعتمدة مصر.

"المادة الثانية"

يتعين على كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته، وذلك على النحو الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على أن يرفق بالطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة.

"المادة الثالثة"

يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة، وفى حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات.

ولا يعد قبول الطلب تعبيراً عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبى أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك