البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتأسيس الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 "مكرر" بتاريخ 5 يولية 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2514 لسنة 2023، بشأن:

قرر:

"المادة الأولى"

تؤسس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية والاستثمار" تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها الرئيسى مدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو الخارج، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، ويسرى عليها أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه يسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون سوق رأس المال، المشار إليها ، وتتبعها شركات القاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس التى يتم تحويلها إلى نظام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويجوز لها أن تنشئ شركات تابعة أخرى لمباشرة نشاطها وما يرتبط بذلك من أنشطة على النحو الذي يحدده هذا القرار والنظام الأساسي.

"المادة الثانية"

يكون غرض الشركة على النحو الآتى:-

1- تنمية الاقتصاد القومى من خلال النشاط الصناعي والتجارى المتصل البحرية.

2- إدارة واستثمار أصول شركات هيئة قناة السويس التي يتم تحويلها لنظام شركات قطاع الأعمال العام.

3- بناء وإصلاح وتجديد السفن بكافة أنواعها وأحجامها وكافة الأعمال المرتبطة بها. 

4- القيام بأعمال الإنشاءات المعدنية بأنواعها والمشروعات المتكاملة "أعمال مدنية - تركيبات ميكانيكية وكهربائية وكافة أعمال توريدات المعدات والمهمات التي تخدم نشاط الشركة".

5- القيام بأعمال إصلاح وبناء العائمات والمواعين وكذا الخزانات والمواسير الكبرى وكافة الأعمال المرتبطة بها.

6- القيام بأعمال الاستيراد والتصدير المتعلقة بكافة أنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة والصناعات المرتبطة بها.

7- صناعة الحبال والمشايات من مختلف الخدمات والأنــواع وكافة الأعمال المرتبطة بها.

8- أداء كافة أنواع الخدمات البحرية وكافة الأعمال المرتبطة بها سواء:

دراسة وتنفيذ المشروعات الإنشائية البحرية كحواجز الأمواج والأرصـ والمراسي والأحواض الجافة والعائمة والمنائر وعلامات الإرشاد وكــل مـا تتطلبه عملية إنشاء المواني من خدمات.

"المادة الخامسة"

يتكون رأس مال الشركة القابضة من رأس مال مصدر يبلغ مقداره عشرين مليون جنيه يزاد بقيمة صافى الحقوق العينية والشخصية لشركات القطاع العام المملوكة لهيئة قناة السويس التي يتم تحويلها إلى نظام قانون شركات قطاع الأعمــــال العام، وتكون مدتها خمسة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

"المادة السادسة"

يكون رأسمال الشركة القابضة مملوكا بالكامل لهيئة قناة السويس.

"المادة السابعة"

يعتمد النظام الأساسي للشركة المرافق لهذا القرار.

"المادة الثامنة"

ينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسي للشركة في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك