نشرت الوقائع المصرية، في العدد 248 "تابع"، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرار وزارة العدل، قرار رقم 5931 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004، بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
يضاف إلى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 مادة جديدة برقم "الخامسة مكرراً"، وعبارة للبند "3"، ويند برقم "5"، وفقرة ثانية للمادة الثانية منه؛ نصوصها على النحو الآتي:
المادة الخامسة "مكرراً":
يكون تنفيذ إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المبينة بالبند "1" من المادة الخامسة من هذا القرار وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
1- يقوم الصندوق بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم ممهرة بخاتم الصندوق، ويجوز إخطار جهة العمل بالخصم بالوسائل التقنية حال توافرها وفي جميع الأحوال لا ينفذ الخصم إلا في الحدود التي يجوز الحجز عليها على النحو المبين بالمادة "76" من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل المشار إليه بالبند "1" من هذه المادة بإخطار الوحدة الحسابية المختصة بالجهة بإجراء الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، اعتباراً من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل، ويتعين على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ الخصم من راتب المحكوم عليه بذات الوسيلة التي تم إخطارها بها.
3- يكون للوحدة الحسابية المختصة حال المطالبة من الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة، وعن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، أن تقوم بجدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الخصم للحدود المبينة بالبند "1" من هذه المادة.
4- لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الخصم المشار إليه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق بإيقاف ذلك الخصم، أو بموجب محضر تصالح موثق بينه وبين المحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه، أو بموجب حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك.