عقارات

اعتماد المخطط التفصيلي لأرض مشروع «المصرية الدولية للإنشاء» بمدينة العاصمة الجديدة

الخميس 05 نوفمبر 2026 - 11:08 ص
المصدر - خاص
وزارة الإسكان والمرافق
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 246، الصادر في 5 نوفمبر 2026، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار وزاري رقم 743 لسنة 2026، بتاريخ 3-5-2026، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم  "R8-K2-3" بمساحة 69.65 فدان بما يعادل 292582.81م2 الكائنة بالحي السكني "R8" بمدينة العاصمة الجديدة المخصصة للشركة المصرية الدولية للإنشاء "مصطفي خليل وشركاه" "ش.م.م" من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "ش.م.م" لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل.

مادة "1":

يعتمد المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم  "R8-K2-3" بمساحة 69.65 فدان بما يعادل 292582.81م2 الكائنة بالحي السكني "R8" بمدينة العاصمة الجديدة المخصصة للشركة المصرية الدولية للإنشاء "مصطفي خليل وشركاه" "ش.م.م" من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية "ش.م.م" لإقامة مشروع سكني عمراني متكامل، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 27-5-2025 واشتراطات التخصيص ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وتحرير ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . 

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من جهاز المدينة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ. وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار: