أخبار مصر

رئيس الوزراء يصدر اختصاصات ونظام عمل المجلس القومي للأجور

الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:55 ص
المصدر - خاص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 41 مكرر "و"، الصادر في 12 أكتوبر سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته.

"المادة الأولى" 

يجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته، ويُراعى فى تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

"المادة الثانية" 

يختص المجلس القومى للأجور بما يلي: 

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج. 

2- مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة. 

3- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن "3%" من الأجر التأمينى، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه. 

4- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومى للأجور، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقاً للمعايير والضوابط التى يضعها المجلس وفى ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفى علاقة العمل. 

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. 

6- بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور فى نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.

وفيما يلي نص القرار: