نشرت الوقائع المصرية، في العدد 226 "تابع"، الصادر فى 13 أكتوبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 3132 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 28-9-2026، بشأن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
تسري أحكام هذا القرار على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان باستثناء الائتمان والضمان التجاري "داخلي - ائتمان صادرات"، وذلك بالنسبة إلى وثائق التأمين التي تصدر أو تجدد بعد تاريخ العمل بهذا القرار، مع مراعاة العقود والاتفاقيات المبرمة مع جهات التمويل والالتزامات السارية قبل هذا القرار.
وتلتزم الشركات بأن تكون سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بهذا النشاط متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر التي تتحملها.
تلتزم الشركة بألا تقل نسبة التحمل التي يتحملها المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن "25%" من الرصيد القائم من أصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه لدى شركة التأمين وقت تحقق الخطر المؤمن منه.
ولا يجوز التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يؤدي إلى إفراغها من مضمونها.
ويجوز للهيئة، في ضوء مؤشرات الخطر ومعدلات الخسائر والتعثر والتركز وطبيعة المحفظة، تقرير نسبة تحمل أعلى بالنسبة إلى بعض أنواع المخاطر أو المحافظ.
يحظر على الشركة أو المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان إبرام أي اتفاق أو ملحق أو تعهد أو ترتيب، أيا كان شكله، يكون من شأنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
"أ" تعديل نطاق التغطية.