نشرت الوقائع المصرية، في العدد 225 تابع "أ"، الصادر في 12 أكتوبر 2026، قرار وزارة العمل، قرار رقم 251 لسنة 2026، بشأن تحديد شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كُلّ منها:
1- أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: خدمات واستشارات فنية وتخصصية يقدمها أشخاص مرخص لهم بذلك من وزارة العمل، تهدف إلى دعم المؤسسات في بناء بيئة عمل آمنة وصحية.
2- استشاري سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل: شخص مرخص له بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية والتخصصه وأعمال الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للأفراد أو المؤسسات والمؤسسات.
3- الإدارة المركزية المختصة: الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الوزارة.
4- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
5- السلطة المختصة: الوزير المعني بشئون العمل.
6- القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء الشروط اللازمة بأحد المستويين التاليين، استشاري "أ" أو استشاري "ب" سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل.
يُشترط فيمن يرغب في الحصول على ترخيص استشاري "أ" سلامة وصحة مهنية وتأمين بيئة العمل توفر الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في أي من المجالات الآتية "الهندسة - الصيدلة - الطب البشري - الطب البيطري - العلوم - العلوم الصحية التطبيقية - البيئة وإدارة المخلفات".