نشرت الوقائع المصرية في العدد 217 "تابع"، الصادر في أول أكتوبر سنة 2026، قرار وزارة العدل، رقم 4746 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.
ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، يختص مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وفق منظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي من بين قضااتها من يتولى الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة بدائرة اختصاصها ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.
يتولى المركز مباشرة الاختصاصات الآتية:
أولاً – الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم هاتفه المحمول المسجل لديهم، وذلك وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.
ثانياً – إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، استنادا إلى البيانات التي عينها ذو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال.
ثالثاً – إعداد التقارير اللازمة التي تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها وفق النماذج المرفقة.
رابعاً – توثيق وأرشفة الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان، وعمليات الإرسال ونتائجها في سجل إلكتروني يخصص لهذا الغرض.
خامساً – حفظ البيانات والتقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات الإعلان، بما يضمن سلامتها وإمكان الرجوع إليها عند الاقتضاء.
تباشر إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الأحوال المبينة بقانون الإجراءات الجنائية باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، استناداً إلى البيانات التي عينها ذو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال، وذلك بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمعلن إليه تشمل البيانات الآتية: