استثمار

وزارة «الاستثمار» تقرر تعديل قواعد الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 02:41 م
المصدر - خاص
وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

نشرت الوقائع المصرية في العدد 225 "تابع" الصادر فى 12 أكتوبر سنة 2026، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 501 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

أوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005؛ وبعد موافقة وزير التنمية المحلية والبيئة.

قرر

"المادة الأولى"

يُستبدل بالبند رقم "7" من الملحق رقم "2" المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة المشار إليها، البند الآتى:

وفيما يلي نص القرار: