نشرت الوقائع المصرية، في العدد 205 تابع "أ"، الصادر في 17 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 531 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة، بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
يستبدل بنص البند "أ" من المادة "264" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتي:
""أ" يُحرر بيان جمركي بالكامل المشمول تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب الآلي بدفتر 46 ك.م.، باسم المستورد الموضح اسمه بالمانيفست، وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء تأشيرات الاتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية والأمنية، إن وجدت، وفي حال رغبة صاحب الشأن أو وكيله سحب جزء من المشمول المودع في المستودعات الجمركية يقتصر استيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية، إن وجدت، على هذا الجزء".
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.