نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 39 مكرر "ب"، الصادر في 30 سبتمبر سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، قانون رقم 160 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.