أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم "3" لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "200" لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم "155" لسنة 2024.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الكتاب الدوري حدّد نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "173" لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة 3 أشهر إضافية، واستجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.
جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تعميق التواصل مع قطاع التأمين وتبديد أي غموض قد ينشأ نتيجة بعض التفسيرات لأحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، لضمان وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، وتحفيز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة دون إبطاء.
ميّز الكتاب الدوري بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات الشركات وتشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.
حيث يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. بينما يجب على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة الصادر مؤخرًا رقم "173" لسنة 2026.
وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، تشمل أحكام المادة "11" من قواعد الحوكمة الخاصة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، والمادة "13" فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين "22" و"23"، فيما تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها بعد تشكيلها واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.
كما تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم "200" لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.