سيارات و نقل

وزارة الداخلية تقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 - 12:40 م
المصدر - خاص
المرور
المرور

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 216 "تابع"، الصادر في 30 سبتمبر سنة 2026، قرار وزارة الداخلية، قرار رقم 1702 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008؛ وبناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية.

"المادة الأولى"

تُستبدل عبارة "مائتان وخمسة عشر جنيهاً" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة "347" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح "مائتان وخمسون جنيهاً".

"المادة الثانية"

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: