نشرت الوقائع المصرية، في العدد 210 تابع "ج"، الصادر في 23 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 154 لسنة 2026، بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط.
يجوز الترخيص بتأسيس صناديق للتحوط تقوم بالاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية طبقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، وفقًا للأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والضوابط الواردة بهذا القرار.
كما يجوز لصناديق الاستثمار القائمة التي تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حال رغبتها في توجيه أموال الصندوق للمجالات التي تستثمر فيها صناديق التحوط، أن تتقدم بطلب للهيئة لتغيير طبيعة الصندوق إلى صندوق متعدد الإصدارات يكون غرضه الاستثماري الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. ما يفيد موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق أو لجنة الإشراف على الصندوق بحسب الأحوال على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في ضوء المبررات التي يقدمها مدير الاستثمار.
2. نشرة الاكتتاب أو المذكرة الرئيسية المُحدثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، ونشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات الإصدار القائم بذات الشروط.
3. نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات الإصدار المستهدف بفئة صناديق التحوط.