نشرت الوقائع المصرية، في العدد 209، الصادر في 22 سبتمبر 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 165 لسنة 2026، صادر في 1-9-2026، بشأن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمل المخابز البلدية والبدالين التموينيين.
يستبدل بنصي المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018 المشار إليه النصان الآتيان:
"المادة الأولى":
لا يجوز للمرخص له بنشاط مخبز بلدي توكيل غيره في تشغيل أو إدارة المخبز أو التنازل عن النشاط المرخص به، كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرًا لمخبز أو مشرفًا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبًا أو وكيلاً في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ووفقًا لعقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق، وبعد تسوية حسابات المخبز المالية طرف الهيئة العامة للسلع التموينية على النظام أو طرف المخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بداية إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل في الإدارة.
ويشترط فيمن يتم التنازل لصالهه أو من يُعين مديرًا مسئولاً أو مشرفًا على الأعمال الفنية في المخبز أو وكيلاً أو نائبًا:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويكون ترخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية في المخبز أو الوكيل أو النائب شخصيًا ولا يسري إلا بالنسبة للمخبز الممنوح بشأنه الترخيص، ويُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو في حالة فقده شرطًا من شروط الترخيص.