استثمار

«الرقابة المالية» تعدّل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

الأحد 13 سبتمبر 2026 - 04:19 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 "تابع"، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 168 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

"المادة الأولى"

يُستبدل بعنوان البند ثانياً الوارد بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025 المشار إليه، العنوان الآتي: "متطلبات حقوق الملكية والالتزامات".

"المادة الثانية"

يُستبدل بنص البند "2" من "ثانياً – متطلبات حقوق الملكية" من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الثانية / ثانياً: متطلبات حقوق الملكية / البند 2":

2- ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن خمسمائة مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة، وذلك بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية وفقاً للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق بعد التحول في الاكتتاب في وثائق الصندوق.

"المادة الثالثة"

يُضاف بند جديد برقم "3" إلى "المادة الثانية / ثانياً – متطلبات حقوق الملكية" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025 المشار إليه، نصه الآتي:

"المادة الثانية / ثانياً: متطلبات حقوق الملكية / البند 3":

3- ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة بالنسبة المنصوص عليها بالمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال محتسبة على أساس إجمالي أصول الشركة.

وفيما يلي نص القرار: