بورصة

«الرقابة المالية» تصدر قرارًا لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 - 10:35 ص
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 191 تابع "أ"، الصادر في أول سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 155 لسنة 2026، بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

"المادة الأولى"

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتكون الأوراق المالية المتاحة للإقراض من خلال هذه الآلية هي الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

"المادة الثانية"

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- شركة السمسرة: إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية والحاصلة على موافقة من الهيئة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

2- العميل المقترض: المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.

3- العميل المقرض: المستثمر الراغب في إتاحة الأوراق المالية المملوكة له للإقراض.

4- أمين الحفظ: الشركات والبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تتلقى طلبًا لإتاحة الأوراق المالية المملوكة للعميل للإقراض.

5- نظام الإقراض المركزي: نظام إلكتروني لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ويدار بواسطتها ويحتوي على أرصدة أوراق مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية المملوكة للعملاء الراغبين في إقراضها للغير وفقًا للمحددات التي يضعها العملاء المقرضون.

6- تاريخ الإقراض: تاريخ تنفيذ عملية بيع الأوراق المالية المقترضة.

7- تاريخ رد الأوراق المالية المقترضة: تاريخ إعادة الأوراق المالية المقترضة إلى حساب العميل المقرض.

8- مدة الإقراض: الفترة الزمنية منذ تاريخ إقراض الأوراق المالية وحتى تاريخ رد الأوراق المالية المقترضة.

وفيما يلي نص القرار: