استثمار

وزارة «الاستثمار» تقرر تعديل قواعد الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع

الأحد 16 أغسطس 2026 - 09:56 ص
المصدر - خاص
 وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 178، الصادر فى 16 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 322 لسنة 2026، بشأن تعديل قواعد الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع.

"المادة الأولى"

تضاف فقرة ثانية إلى شروط الاستيراد الواردة قرين المسلسل رقم "14" من الملحق رقم "3" المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، نصها الآتي:

"ويكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها، وذلك بالنسبة لأى من هذه السلع إذا كانت من إنتاج أحد المسجلين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لأحكام المادة "94" من أو إذ قدمت عنها شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC" أو غير ذلك من الجهات المصرية أو الأجنبية التي يوافق عليها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية وللهيئة أن تأمر بإجراء فحص عشوائي لأى من هذه الرسائل".
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار: