نشرت الوقائع المصرية في العدد 175، الصادر في 12 أغسطس سنة 2026، وزارة النقل، رقم 430 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970.
يستبدل بنص المادة "5" من اللائحة التنفيذية لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 الصادرة بقرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970 النص الآتي:
يؤدى المرخص له بالأعمال المبينة فيما بعد جعلا سنويًا للجهة المشرفة على الطريق بالفئات الآتية:
أولاً - مد الكابلات والمواس اسير والتليفونات والغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي التي تعبر الطرق العامة والتي توضع في الطرق ولاية الجهة المشرفة على الطريق وفقًا للآتي:
المرفق:
1- كابلات الكهرباء والتليفونات فيما يقل أو يساوي "1" كيلو متر طولي.
قيمة الجعل السنوى:
"12" جنيهًا لكل متر طولى من كل كابل.
المرفق:
2- كابلات الكهرباء والتليفونات فيما يزيد على "1" كيلو متر طولي.
قيمة الجعل السنوى:
"8" جنيهًا لكل متر طولى من كل كابل.