نشرت الوقائع المصرية في العدد 166، الصادر في 2 أغسطس، سنة 2026، قرار وزارة الطيران المدني، قرار رقم 601 لسنة 2026، الصادر في 19-5-2026، بشأن استبدال نصي المادتين "5 ، 37" من النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
يستبدل بنصى المادتين "5 ، 37" من النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية المشار إليه النصان الآتيان:
مادة "5":
مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من 9-12-2026 وتنتهي في 8-12-2051، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
مادة "37":
مع مراعاة أحكام المادة "30" من هذا النظام تختص الجمعية العامة بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما في المادة "31" أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية:
1- وقف الاحتياطى القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
2- التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة له.
3- الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها.
4- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.
كما يجوز للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية. وفي حالة تغير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض بإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال وتعديلاته.