نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 153 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
يُستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، النص الآتي:
مادة "83 مكررا":
تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتي:
"0.5" في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و "0.5" في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو "0.25" في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و"0.25" فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غيـر المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمــد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.