أخبار مصر

السيسي يُقر قانون أيلولة نسبة من أرباح شركات الدولة إلى الخزانة العامة

الخميس 30 يوليو 2026 - 04:15 م
المصدر - خاص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 154 لسنة 2026، بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

"المادة الأولى"

مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة "5%" من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيـب أية احتباطات، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيا بنسبة تجاوز "50%" من رأسمالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل "4%" من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، على أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

وفيما يلي نص القرار: