أخبار مصر

الرئيس السيسي يُقر تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

الخميس 30 يوليو 2026 - 03:59 م
المصدر - خاص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 149 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد "3 / الفقرة الأولى، 5 الفقرة الرابعة، 28 مكررا، 30 / الفقرة الأولى – البند 3" من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية:

مادة "3 / فقرة أولى":

يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات "13%"عـن العام المالي 2016-2017، و"14%" بدءا من العام المالي 2017-2018، على أن يخصص نسبة "1%" من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة "5%"، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء.

مادة "5 / فقرة رابعة":

ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

وفيما يلي نص القرار: