أخبار مصر

السيسي يوافق على تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

الخميس 30 يوليو 2026 - 03:53 م
المصدر - خاص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 148 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصي البندين رقمي "5، 19" من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الأتيان:

بند "5": عند مغادرة أراضى الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند "19": منتج الأسمنت بكافة أنواعه:

35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمـة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وفيما يلي نص القرار: