تأمين

إصدار ضوابط إخطار «الرقابة المالية» ببيانات عقود التأمين

الأحد 26 يوليو 2026 - 02:18 م
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 158 تابع "أ"، الصادر في 22 يولية سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 2044 لسنة 2026، بتاريخ 5-7-2026، بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

"المادة الأولى"

تسري الضوابط الواردة بهذا القرار في شأن إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي التي تصدرها أو تجددها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لعملائها وفقا للنماذج السابق اعتمادها من الهيئة "العقود النمطية"، كما تسري في شأن إخطار الشركات المشار إليها للهيئة ببيانات عقود التأمين المجددة لعملائها والسابق اعتمادها من الهيئة عند الإصدار "العقود غير النمطية"، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة "209" من قانون التأمين الموحد.

"المادة الثانية"

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام القرار بإخطار الهيئة ببيان مستقل عن عقود التأمين الجماعي التي تم إصدارها أو تجديدها وفقا لكل نموذج معتمد من الهيئة "العقود النمطية"، على أن يتضمن البيان كافة العقود التي تم إصدارها أو تجديدها وفقـا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة.

وفيما يلي نص القرار: