أخبار مصر

«المالية» تصدر قواعد تحديد نسبة العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة

الأحد 26 يوليو 2026 - 01:31 م
المصدر - خاص
وزارة المالية
وزارة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 145 تابع "ج"، الصادر فى 7 يولية سنة 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 351 لسنة 2026،  بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

"المادة الأولى"

تحسب العلامة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 2026 المُشار إليه، المستحقة بدءاً من 1-7-2026 بنسبة "12%" من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2026 وذلك بحد أدنى "150" جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من 1-7-2026، ويتم الخصم بهـا على نوع 5- الأجر الوظيفي ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

وفيما يلي نص القرار: