نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 مكرر "ج" الصادر في 22 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، قرار رقم 301 لسنة 2026، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23-7-2026 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ويوضع المفرج عنه تحت اقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة "75" من قانون العقوبات.
ثانياً – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23-7-2026 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عـن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.