نشرت الوقائع المصرية، في العدد 157، الصادر في 21 يوليـة سنة 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 126 لسنة 2026، صادر في 24-6-2026، بشأن تحديد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والأصناف المشغولة، والأصناف نصف المشغولة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى مذكرة مصلحة دمغ المصوغات والموازين المؤرخة 17-4-2025؛ وعلى موافقتنا.
تحدد علامات دمغ السبائك الذهبية والفضية، والأصناف المشغولة، والأصناف نصف المشغولة، المعدة للتصدير للخارج وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار.
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.