نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 27 مكرر "ص"، الصادر في 7 يولية سنة 2026، قرار التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2026-2027.
يجوز لوزير المالية أو من يُفوّضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات "وبما لا يخل بسقف الاستثمارات العامة الذى يُحدده مجلس الوزراء للعام المالي 2026-2027" زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يُخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلى استخدامًا وإيرادًا.
يجوز لوزير المالية أو من يُفوّضه وبناءً على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومى من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريًا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة الذي يتيجه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المبانى غير السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل.