نشرت الوقائع المصرية، في العدد 151، الصادر في 14 يولية سنة 2026، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار رقم 17 لسنة 2026، بشأن تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للسياحة.
تعديل المادة "3" من النظام الأساسى لشركة مصر للسياحة فيما يخص غرض الشركة وذلك على النحو التالي:
المادة "3" قبل التعديل:
غرض الشركة:
1- تنظيم رحلات سياحة جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تملك واستئجار وتشغيل وإدارة وسائل نقل الأشخاص المختلفة في مصر وخارجها وهي:
المادة "3" بعد التعديل:
غرض الشركة:
1- تنظيم رحلات سياحة جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تملك واستئجار وتشغيل وإدارة وسائل نقل الأشخاص المختلفة في مصر وخارجها وهي: