نشرت الوقائع المصرية، في العدد 132 تابع "أ"، الصادر في 21 يونيــة سنة 2026، قرار وزارة المالية، قرار رقم 328 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 2021.
يستبدل بنص البند "ج" من المادة "95" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النص الآتى:
«ج- تعهد يقبله الوزير أو من يفوضه، من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الشركات القابضة لجميع الأنظمة الجمركية، على أن يكون موقعًا من الوزير المختص أو رئيس المصلحة أو رئيس الهيئة أو رئيس الشركة أو من يفوضه كل منهم، وكذلك التعهد الصادر من الاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة لتطبيق الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع المشار إليها، على أن يكون موقعًا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد».
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.