تأمين

تعديل لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص للعاملين في بنك قناة السويس

الأربعاء 08 يوليو 2026 - 10:20 ص
المصدر - خاص
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 146، الصادر في 8 يولية سنة 2026، قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قرار رئيس الهيئة رقم 2900 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 6-5-2026، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "52، 54، 55" من لائحة نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس النصوص الآتية:

مادة "52":

عند وفاة صاحب المعاش تستحق نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة شهور، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

مادة "54":

يلتزم الصندوق بأداء مكافأة تقدر بواقع ستة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن سنوات الخدمة الفعلية بالبنك، وذلك فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية:

"أ" بلوغ سن الشيخوخة وذلك متى بلغت مدة الخدمة الفعلية بالبنك خمسة وعشرين سنة فأكثر ، وإذا قلت المدة عن ذلك فتؤدى المكافأة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك، وإذا قلت المدة عن خمس سنوات فتؤدى المكافأة بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الشهرى عن كل من سنوات الخدمة الفعلية بالبنك.

"ب" ثبوت العجز الكامل.

"ج" الوفاة، وتصرف المكافأة في هذه الحالة لمن حدده المؤمن عليه قبل وفاته، فإذا لم يحدد أحد فتصرف للورثة الشرعيين.

وفيما يلي نص القرار: