بورصة

«الرقابة المالية» تحدد مقابل خدمات شركة المقاصة والتسوية للعقود الآجلة

الأحد 05 يوليو 2026 - 10:51 ص
المصدر - خاص
الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 140 "تابع"، بتاريخ 30 يونية 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 110 لسنة 2026، بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 3 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وبعد مو موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-2026.

"المادة الأولى"

يكون الحد الأقصى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على النحو الآتي:

1- الخدمة:

مقابل العضوية لعضو التسوية.

المقابل المستحق:

عشرون ألف جنيه، ويحصل مرة واحدة.

وفيما يلي نص القرار: