نشرت الوقائع المصرية، في العدد 141، الصادر في أول يولية سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - وزارة التنمية المحلية والبيئة، قرار وزاري مشترك رقم 232 لسنة 2026، في شأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.
يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الواردة بالقائمة رقم "1" والمخاليط الواردة بالقائمة رقم "2" المرفقتين بهذا القرار، الحصول على موافقة مسبقة من وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، مع مراعاة استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية والرقابية السارية في هذا الشأن.
تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والمبينة تفصيلاً في القائمتين المرفقتين بهذا القرار.
يلغى القرار الوزارى المشترك رقم 392 لسنة 2022 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض أو يخالف هذا القرار.