بورصة

مجلس النواب يقر تعديل قانون ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 02:44 م
المصدر - خاص
مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، فيما تم التصويت "بوقوف الأعضاء الموافقين" خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع منهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبة وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الأعمال.

ويهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية نحو السير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبة استكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبة وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبة وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبة ومجتمع الأعمال.

كما جاء في ضوء الأحداث التي شهدتها الدولة خلال العقد الماضي والتي صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتي كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023 وفي ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظراً لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة “83 مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.

وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

وتضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات الرامية إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.

كما نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال، تقديراً للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات داخل السوق.

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من أول يناير 2022، وذلك اتساقاً مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.